سائر بصمه جي
308
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
رُحَماءُ بَيْنَهُمْ تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْواناً سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ [ الفتح : 29 ] . - : التحية . - شرعا : عبارة عن هيئة مخصوصة . [ الفيومي ] . - شرعا : وضع الجبهة على الأرض ، وما أنبتت مما لا يؤكل ، ولا يلبس . [ النجفي ] . - : أصله التذلل وجعل عبارة عن التذلل للّه وعبادته وهو عام في الإنسان والحيوان والجماد وهو ضربان : سجود باختيار وليس إلا للإنسان وبه يستحق الثواب . وسجود بتسخير وهو للإنسان والحيوان والنبات ومنه وللّه يسجد من في السماوات والأرض [ المناوي ] . * سجود التلاوة : - عند الحنفية : صفة سجود التلاوة هو أن يسجد الإنسان سجدة واحدة بين تكبيرتين : إحداهما : عند وضع جبهته على الأرض للسجود ، وثانيتهما : عند رفع جبهته ، ولا يقرأ التشهد ولا يسلم ، والتكبيرتان المذكورتان مسنونتان ، فلو وضع جبهته على الأرض دون تكبير صحت السجدة مع الكراهة ، فلسجود السهو ركن واحد عندهم ، وهو وضع الجبهة على الأرض ، أو ما يقوم مقامه من الركوع أو السجود ، أو من الإيماء للمريض ؛ أو للمسافر الذي يصلي على الدابة في السفر ، لأن سجدة التلاوة تؤدي عند الحنفية ضمن الركوع أو السجود أو الإيماء ، ويقول في سجوده ؛ سبحان ربي الأعلى ، ثلاثا ، أو يقول ما يشاء مما ورد ، نحو اللهم اكتب لي بها عندك أجرا ، وضع عني بها وزرا ، واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود ، ويستحب لمن تلاها جالسا أن يقف ويخر لها ساجدا ، ومن كرر آية سجدة في مجلس واحد كذلك سجودا واحدا ، فإن اختلف المجلس فإنه يكرر السجود . - عند الحنابلة : سجدة التلاوة هو أن يسجد بدون تكبيرة إحرام ، بل بتكبيرتين : إحداهما عند وضع جبهته على الأرض ، والثانية ، عند رفعها ، ولا يتشهد ، إلا أنه يندب له الجلوس إذا لم يكن في الصلاة ليسلم جالسا على أنهم قالوا : إن التكبيرتين ليستا من أركان السجدة بل هما واجبتان ؛ فأركان السجدة عندهم ثلاثة : السجود ، والرفع منه ، والتسليمة الأولى ، أما التسليمة الثانية فليست بركن ولا واجب ، ويندب أن يدعو في سجوده بالدعاء المتقدم ذكره عند الحنفية . - عند المالكية : سجود التلاوة هو أن يسجد سجدة واحد بلا تكبيرة إحرام وبلا سلام " بل يكبر للهوى وللرف استنانا " وإذا كان قائما يهوى لها من قيام ، سواء كان في صلاة أو غيرها ، ولا يطلب منه الجلوس ، بل يسجد كما يسجد المصلي . إما أن يفعلها المتلبس بالصلاة أو غيره ، فتعريفها بالنسبة لغير المصلي هو أن ينوي بلسانه ، ثم يكبر تكبيرة الإحرام ، ثم يسجد سجدة واحدة كسجدات الصلاة ، ثم يجلس بعد السجدة ثم يسلم ، وبهذا تعلم أن أركان سجدة التلاوة لمن لم يكن في الصلاة خمسة ، أما إذا كان في الصلاة وقرأ آية فيها سجدة فإنه يسجد ، وتتحقق السجدة بأمرين : أحدهما : النية ولا بد أن تكون بالقلب ، بحيث لو تلفظ بها بطلت صلاته ، ثانيتهما : أن يسجد سجدة واحد كسجدات الصلاة ؛ وإذا كان مأموما فلا تطلب منه النية بل تكفيه نية إمامه ، ويشترط لغير المصلي